الشيخ سيد سابق
376
فقه السنة
" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ( 1 ) " . وفي السنة يروي أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وابن حيان عن عمرو بن عوف أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " . وزاد الترمذي : " والمسلمون على شروطهم " ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . وقال عمر ، ، رضي الله عنه : " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن " . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم . أركانه : وأركان الصلح : الايجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة ، كأن يقول المدعى عليه :
--> ( 1 ) سورة الحجرات الآية رقم 9 .